السنن الكبرى للبيهقي ١٩٣٧٩

أحمد بن الحسين البيهقي

«لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الرزاق

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني
  3. أخبرنا أبو القاسم الطبراني
  4. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى
  5. حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٩٣٧٩ - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ الوَليدِ الزَّوزَنِيُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ الطَّبَرانِيُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافط، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ مَعينٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عَقْرَ في الإِسلامِ" . قال أبو زَكَريّا: العَقرُ يَعنِى الأعرابَ عِندَ الماءِ، يَعقِرُ هذا ويَعقِرُ هذا، فيأكُلونَ لِغَيرِ اللهِ ورسولِه (٢) . وقالَ أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ فيما بَلَغَنِى عنه: مُعاقَرَةُ الأعرابِ أن يَتَبَارَى الرَّجُلانِ، كُلُّ واحِدٍ مِنهُما يُجادِلُ صاحِبَه، فيَعقِرُ هذا عَدَدًا مِن إبِلِه ويَعقِرُ صاحِبُه، فأَيُّهُما كان أكثَرَ عَقرًا غَلَبَ صاحِبَه، وكَرِهَ لُحومَها لِئَلَّا يَكونَ ممّا أُهِلَّ (٣) لِغَيرِ اللهِ (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٣٧٩ الصفحة