الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٩٠١٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٠١٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سَعدٍ الجارِىِّ (٤) مَولَى عُمَرَ بنِ الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٠٢٥قَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعْدٍ الْجَارِي مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْل …

    الاستذكار ١٠٢٥الاستذكار ١٠٢٥