السنن الكبرى للبيهقي ١٩٠١٨

أحمد بن الحسين البيهقي

١٩٠١٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سَعدٍ الجارِىِّ (٤) مَولَى عُمَرَ بنِ ⦗٢٣٥⦘ الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢) .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو أحمد ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري
  3. أخبرنا أبو بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
  4. حدثنا ابن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك
  5. حدثنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  6. عن زيد بن أسلم ثقة عالم، وكان يرسل
  7. عن سعد الجارى مولى عمر بن الخطاب
النص كما طُبع

١٩٠١٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سَعدٍ الجارِىِّ (٤) مَولَى عُمَرَ بنِ ⦗٢٣٥⦘ الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٠١٨ الصفحة