السنن الكبرى للبيهقي ١٩٠١٨
أحمد بن الحسين البيهقي
١٩٠١٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سَعدٍ الجارِىِّ (٤) مَولَى عُمَرَ بنِ ⦗٢٣٥⦘ الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو أحمد ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري
- أخبرنا أبو بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
- حدثنا ابن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك
- حدثنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن زيد بن أسلم ثقة عالم، وكان يرسل
- عن سعد الجارى مولى عمر بن الخطاب
النص كما طُبع
١٩٠١٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سَعدٍ الجارِىِّ (٤) مَولَى عُمَرَ بنِ ⦗٢٣٥⦘ الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٠١٨ الصفحة