الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٩٠١٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٠١٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سَعدٍ الجارِىِّ (٤) مَولَى عُمَرَ بنِ الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢) .

في الفقه

  1. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً، أو تموتُ صَرَداً»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «فقال: ليس بها بأس. قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر