البيهقي ١٩٠١٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٩٠١٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سَعدٍ الجارِىِّ (٤) مَولَى عُمَرَ بنِ الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢) .ميزان الطرق
٢٠٪أضعف رجل: سعد الفلح ٢٠٪
أين هو
البيهقي ١٩٠١٨
في الفقه
- محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلاميةمعاصر
«عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً، أو تموتُ صَرَداً»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«فقال: ليس بها بأس. قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك»