السنن الكبرى للبيهقي ١٧٥٢٣

أحمد بن الحسين البيهقي

«"ألَا إنَّ المُزّاةَ حَرامٌ، ألَا إنَّ المُزّاةَ حَرامٌ؛ خَلطُ البُسْرِ والتَّمرِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو طاهر الفقيه
  3. حدثنا عبيد الله بن موسى ثقة، كان يتشيع
  4. عن الحسن بن صالح ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع
  5. عن خالد بن الفزر مقبول
  6. عن أنس بن مالك صحابي
النص كما طُبع

١٧٥٢٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحْمَسِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، عن الحَسَنِ بنِ صالِحٍ، عن خالِدِ بنِ الفِزْرِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ألَا إنَّ المُزّاةَ حَرامٌ، ألَا إنَّ المُزّاةَ حَرامٌ؛ خَلطُ البُسْرِ والتَّمرِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ" (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٧٥٢٣ الصفحة