السنن الكبرى للبيهقي ١٧٢٥٧

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه" "القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو الحسين بن بشران
  3. أخبرنا أبو الحسن المصري
  4. حدثنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
  5. عن عمرة ثقة
  6. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٧٢٥٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو، حدثنا عبدُ الغَفّارِ بن داودَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، حدثنا أبو النَّضر، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه" . قالَت عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ: فقُلتُ لِعائشَةَ - رضي الله عنها -: وما ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ (٣) . وحَديثُ عائشَةَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ" . وحَديثُ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمَتُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ. قال الشّافِعِيُّ: هذانِ مُوتَفِقانِ؛ لأنَّ ثَلاثَةَ دَراهِمَ في زَمانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رُبُعُ دينارٍ؛ وذَلِكَ أن الصَّرفَ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اثنَا عَشَرَ دِرهَمًا بدينارٍ، وكانَ كَذَلِكَ بَعدَه، وفَرَضَ عُمَرُ الدّيَةَ اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ على أهلِ الوَرِق، وعَلَى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وقالَت ⦗٣٠٠⦘ عائشَةُ وأبو هريرةَ وابنُ عباسٍ في الدّيَةِ: اثنى (١) عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ. واحتَجَّ في ذَلِكَ أيضًا بحَديثِ عثمانَ في الأُترُجَّةِ (٢) ، وذَلِكَ يَرِدُ (٣) . وحَديثُ أبي بكرِ بنِ حَزمٍ عن عَمْرَةَ عن عائشَةَ دَليلٌ على ذَلِكَ (٤) ، واللهُ أعلَمُ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٧٢٥٧ الصفحة