السنن الكبرى للبيهقي ١٦٩١٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«". ثُمَّ قرأ {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (١) [الغاشية: ٢١، ٢٢] . أخرَجَه مُسلِمٌ في "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ
- حدثنا علي بن عبد العزيز
- حدثنا أبو نعيم ثقة ثبت
النص كما طُبع
١٦٩١٠ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بن أحمدَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عبد العَزيز، حدثنا أبو نُعَيمٍ (ح) قال: وحَدَّثَنَا ابنُ أبي مَريَمَ، حَدَثَنا الفِريابِيُّ، قالا: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبَير، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ ⦗١٠١⦘ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلا اللهُ. فإذا قالوا: لا إلَهَ إلا اللهُ. عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهم إلا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللهِ عَزَّ وجَلَّ ". ثُمَّ قرأ {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (١) [الغاشية: ٢١، ٢٢] . أخرَجَه مُسلِمٌ في " الصحيح" مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن سُفيانَ (٢) . قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: فأعلَمَ أن حُكمَهُم في الظّاهِرِ أن تُمنَعَ دِماؤُهُم بإِظهارِ الإيمان، وحِسابُهُم في المَغيبِ على اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ. قال: وقَد آَمَنَ بَعضُ النّاسِ ثُمَّ ارتَدَّ ثُمَّ أظهَرَ الإيمانَ، فلَم يَقتُلْه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقَتَلَ مِنَ المُرتَدِّينَ مَن لَم يُظهِرِ الإيمانَ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٦٩١٠ الصفحة