السنن الكبرى للبيهقي ١٦٩١٠

أحمد بن الحسين البيهقي

«". ثُمَّ قرأ {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (١) [الغاشية: ٢١، ٢٢] . أخرَجَه مُسلِمٌ في "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
  3. أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ
  4. حدثنا علي بن عبد العزيز
  5. حدثنا أبو نعيم ثقة ثبت
النص كما طُبع

١٦٩١٠ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بن أحمدَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عبد العَزيز، حدثنا أبو نُعَيمٍ (ح) قال: وحَدَّثَنَا ابنُ أبي مَريَمَ، حَدَثَنا الفِريابِيُّ، قالا: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبَير، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ ⦗١٠١⦘ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلا اللهُ. فإذا قالوا: لا إلَهَ إلا اللهُ. عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهم إلا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللهِ عَزَّ وجَلَّ ". ثُمَّ قرأ {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (١) [الغاشية: ٢١، ٢٢] . أخرَجَه مُسلِمٌ في " الصحيح" مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن سُفيانَ (٢) . قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: فأعلَمَ أن حُكمَهُم في الظّاهِرِ أن تُمنَعَ دِماؤُهُم بإِظهارِ الإيمان، وحِسابُهُم في المَغيبِ على اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ. قال: وقَد آَمَنَ بَعضُ النّاسِ ثُمَّ ارتَدَّ ثُمَّ أظهَرَ الإيمانَ، فلَم يَقتُلْه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقَتَلَ مِنَ المُرتَدِّينَ مَن لَم يُظهِرِ الإيمانَ (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٦٩١٠ الصفحة