الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٥٩٨١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٩٨١ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الأنصارِيُّ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ، أن الرُّبَيِّعَ بنتَ النَّضرِ كَسَرَت ثَنيَّةَ جاريَةٍ، فعَرَضوا عَلَيهِمُ الأرشَ (١) فأبَوا، وعَرَضوا عَلَيهِمُ العَفو فأبَوا، فأتَوُا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فأمَرَ بالقِصاصِ، فجاءَ أخوها أنَسُ بنُ النَّضرِ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّع؟ لا والَّذِى بَعَثَكَ بالحَق لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-:

«يا أنَسُ، كِتابُ الله القِصاصُ" "إنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ مَن لَو أقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّه" "لا يَحِلُّ دَمُ امرِيء مسليم إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ" "النَّفسُ بالنَّفسِ»

(٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الأنصارِيِّ (٣) . وقَد مَضَى حَديثُ ابنِ مَسعودٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِيء مسليم إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ" . فذَكَرَ: "النَّفسُ بالنَّفسِ" (٤) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيعبد الله بن يوسف بن ت ٤٠٩هـ
أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابيأحمد بن محمد بن زياد
حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانيالحسن بن محمد بن الصباح ت ٢٦٠هـثقة
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريمحمد بن عبد الله بن ت ٢١٥هـثقة
عن حميدحميد بن أبي حميد (حميد ت ١٤٣هـثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.
عن أنسأنس بن مالك (أنس بن صحابيصحابي مشهور

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد