السنن الكبرى للبيهقي ١٥٩٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ، فانظُرِى إذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّى، فإِذا مَرَّ القُرءُ فتَطَهَّرِى، ثم صَلِّى ما بَينَ القَرءِ إلى القَرءِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن ابن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
- حدثنا يحيى بن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك
- حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن ابن أبي حبيب ثقة فقيه، وكان يرسل
- عن بكير بن عبد الله ثقة
- عن المنذر بن المغيرة مقبول
- عن عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور
النص كما طُبع
١٥٩٤ - أخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ أبي حَبيبٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن المُنذِرِ بنِ المُغيرَةِ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أن فاطِمَةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ حَدَّثَته، أنَّها أتَتْ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فشَكَت إلَيه الدَّمَ، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ، فانظُرِى إذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّى، فإِذا مَرَّ القُرءُ فتَطَهَّرِى، ثم صَلِّى ما بَينَ القَرءِ إلى القَرءِ" (١) . وفِي هذا ما دَلَّ على أنَّه لم يَحفَظْه، وهو سَماعُ عُروةَ مِن فاطِمَةَ بنتِ أبى حُبَيشٍ، فقَد بَيَّنَ هِشامُ بنُ عُروةَ أن أباه إنَّما سمِع قِصَّةَ فاطِمَةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ مِن عائشةَ، ورِوايَتُه في الإسنادِ والمَتنِ جَميعًا أصَحُّ مِن رِوايَةِ المُنذِرِ بنِ المُغيرَةِ. قال أبو داودَ: ورواه قَتادَةُ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سلمةَ، أن أُمَّ حَبيبَةَ بنتَ جَحشٍ استُحيضَت فأَمَرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تَدَعَ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ثم تَغتَسِلَ وتُصَلِّىَ. قال أبو داودَ: وقَتادَةُ لم يَسمَعْ مِن عُروةَ شَيئًا (٢) . قال الشيخُ: ورِوايَةُ عِراكِ بنِ مالكٍ عن عُروةَ عن عائشةَ في شَأْنِ أُمِّ ⦗٤٥٩⦘ حَبيبَةَ (١) أصَحُّ مِن هَذِه الرِّوايَةِ، أمّا رِوايَةُ حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ عن عُروةَ عن عائشةَ في شأنِ فاطِمَةَ فإِنَّها ضَعيفَةٌ، وسَيَرِدُ بَيانُ ضَعفِها إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٢) . وكَذَلِكَ حَديثُ عثمانَ بنِ سَعدٍ الكاتِبِ عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ عن فاطِمَةَ ضَعيفٌ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٩٤ الصفحة