البيهقي ١٥٢٩٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٢٩٩ - وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه كان يقولُ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها: إنَّها لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وسَمِعتُ مالكًا يقولُ: قال ذَلِكَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣) .في الكتب
- الطحاويت ٣٢١هـ، شرح معاني الآثارمتقدم
٤٤٨٩حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» .
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٤٩١١وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» .
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٧٨٤٠عن زيد بن ثابت: فى الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (مالك، وعبد الرزاق) [كنز العمال ٢٨٠٦١]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٨٤٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٨٤٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٨٠٦١"عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "مالك، عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٦١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٦١