الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٢٩٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٢٩٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزَّاهِدُ (١) ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَسلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن ابنِ عَونٍ، عن أبى صالِحٍ يَعنِى الحَنَفِيَّ قال: سألَ ابنُ الكَوّاءِ عَليًّا -رضي الله عنه- عن المَملوكَةِ، تَكُونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ يَشتَريها فقالَ: لا تَحِلُّ لَه (٢) . وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن شُعبَةَ.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٣٤٢٥عن أبى صالح الحنفى قال: سأل ابن الكواء عليا عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال لا تحل له (البيهقى)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٤٢٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٤٢٥

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٨٠٦٧"مسند علي رضي الله عنه " عن أبي صالح الكواص: " المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقيل: لا تحل له ". " ق ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٦٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٦٧