البيهقي ١٥٢٩٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٢٩٩ - وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه كان يقولُ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها: إنَّها لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وسَمِعتُ مالكًا يقولُ: قال ذَلِكَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣) .ميزان الطرق
٩٤٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٥٢٩٩
في الفقه
- المنهاجي الأسيوطيت ٨٨٠هـ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودمتأخر
«فِي الرجل يُطلق الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره»
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
«لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال