السنن الكبرى للبيهقي ١٥٢٦٥
أحمد بن الحسين البيهقي
«"طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وقَرْءُ الأَمَةِ حَيضَتانِ، وتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَزَوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ" "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي
- أبو بكر ابن الحارث الفقيه مع من قبله
- أخبرنا على بن عمر الحافظ
- عن مظاهر بن أسلم ضعيف
- عن القاسم بن محمد ثقة
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
١٥٢٦٥ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عمرٍو يوسُفُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عبدِ العَزيزِ المُقَوِّمُ، حَدَّثَنَا صُغدِىُّ بنُ سِنانٍ، عن مُظاهِرِ بنِ أسلَمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وقَرْءُ الأَمَةِ حَيضَتانِ، وتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَزَوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ" (٢) . كَذا قال: "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ" .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٢٦٥ الصفحة