السنن الكبرى للبيهقي ١٥١٨
أحمد بن الحسين البيهقي
١٥١٨ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحسنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدِ بنِ خَلِىٍّ، حدثنا بشرُ بنُ شُعَيبِ بنِ أبي حَمزَةَ، عن أبيه، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى حَبيبٌ مَولَى عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أن نُدبَةَ مَولاةَ مَيمونَةَ زَوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرَته أنَّها أرسَلَتها مَيمونَةُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ في رِسالَةٍ، فدَخَلت عليه، فإِذا فِراشُه مَعزولٌ عن فِراشِ امرأَتِه، فرَجَعَت إلى مَيمونَةَ فبَلَّغَتها رِسالَتَها، ثم ذَكَرَت ذَلِكَ لها. فقالَت لها مَيمونَةُ: ارجِعِى إلى امرأَتِه فسَلِيها عن ذَلِكَ. فرَجَعَتْ إلَيها فسأَلَتْها، فأَخبَرَتها أنَّها إذا طَمِثَت عَزَلَ عبدُ اللَّهِ فِراشَه عَنها. فأَرسَلَت مَيمونَةُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ فتَغَيَّظَت عليه وقالَت: أتَرغَبُ عن سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فواللهِ إن كانَتِ المَرأَةُ مِن أزواجِه لَتأْتَزِرُ بالثَّوبِ ما يَبلُغُ أنصافَ فخِذَيها، ثم يُباشِرُها بسائرِ جَسَدِه (٣) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- أبو بكر ابن الحسن القاضى مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا محمد بن خالد بن خلى صدوق
- حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة ثقة
- أبوه ثقة عابد
- عن الزهرى الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- أخبرني حبيب مولى عروة بن الزبير مقبول
النص كما طُبع
١٥١٨ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحسنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدِ بنِ خَلِىٍّ، حدثنا بشرُ بنُ شُعَيبِ بنِ أبي حَمزَةَ، عن أبيه، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى حَبيبٌ مَولَى عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أن نُدبَةَ مَولاةَ مَيمونَةَ زَوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرَته أنَّها أرسَلَتها مَيمونَةُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ في رِسالَةٍ، فدَخَلت عليه، فإِذا فِراشُه مَعزولٌ عن فِراشِ امرأَتِه، فرَجَعَت إلى مَيمونَةَ فبَلَّغَتها رِسالَتَها، ثم ذَكَرَت ذَلِكَ لها. فقالَت لها مَيمونَةُ: ارجِعِى إلى امرأَتِه فسَلِيها عن ذَلِكَ. فرَجَعَتْ إلَيها فسأَلَتْها، فأَخبَرَتها أنَّها إذا طَمِثَت عَزَلَ عبدُ اللَّهِ فِراشَه عَنها. فأَرسَلَت مَيمونَةُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ فتَغَيَّظَت عليه وقالَت: أتَرغَبُ عن سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فواللهِ إن كانَتِ المَرأَةُ مِن أزواجِه لَتأْتَزِرُ بالثَّوبِ ما يَبلُغُ أنصافَ فخِذَيها، ثم يُباشِرُها بسائرِ جَسَدِه (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥١٨ الصفحة