السنن الكبرى للبيهقي ١٥١٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لَكَ ما فوقَ الإزارِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو علي الروذبارى
- أخبرنا أبو بكر ابن داسة
- حدثنا أبو داود ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
- حدثنا هارون بن محمد بن بكار صدوق
- حدثني مروان يعنى ابن محمد ثقة
- حدثنا الهيثم بن حميد صدوق رمي بالقدر
- حدثنا العلاء بن الحارث صدوق فقيه
- عن حرام بن حكيم ثقة
النص كما طُبع
١٥١٤ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ محمدِ بنِ بَكّارٍ، حدَّثَنى مَروانُ يَعنِى ابنَ محمدٍ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ حُمَيدٍ، حدثنا العَلاءُ بنُ الحارِثِ، عن حَرامِ (٤) بنِ حَكيمٍ، عن عَمِّه، أنَّه سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ما يَحِلُّ لِى مِن امرأَتِى وهِىَ حائضٌ؟ قال: "لَكَ ما فوقَ الإِزارِ" . (٥) قال: وذكَر مؤاكَلَةَ الحائضِ أيضًا، وساقَ الحديثَ. عَمُّه عبدُ الله بنُ سَعدٍ الأنصارِىُّ. وقيل: حَرامُ بنُ مُعاويَةَ عن عَمِّه عبدِ اللهِ بنِ سَعدٍ (٦) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥١٤ الصفحة