السنن الكبرى للبيهقي ١٥١
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لأمَرتُهُم بالسِّواكِ مَعَ الوُضوءِ، ولأخَّرتُ صَلاةَ العِشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ أو نِصفِه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو طاهر الفقيه
- حدثنا محمد بن يحيى ثقة حافظ جليل
- حدثنا حماد بن مسعدة ثقة
- عن عبيد الله ثقة ثبت
- عن سعيد بن أبى سعيد ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
١٥١ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ بلالٍ البَزّازُ (٦) ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا حَمّادُ بنُ مَسعَدَةَ، عن عُبَيدِ اللَّه، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَولا أن أشُقَّ على أمَّتي -أظنُّه ⦗١٠٨⦘ قالَ: - "لأمَرتُهُم بالسِّواكِ مَعَ الوُضوءِ، ولأخَّرتُ صَلاةَ العِشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ أو نِصفِه" وذكَر باقِىَ الحديثِ (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥١ الصفحة