السنن الكبرى للبيهقي ١٥٠٧٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا عِندَ الأقراءِ، أو ثَلاثًا مُبهَمَةً، لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
- حدثنا محمد بن حميد الرازى حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه
- حدثنا سلمة بن الفضل صدوق, كثير الخطأ
- عن عمرو بن أبي قيس صدوق له أوهام
- عن إبراهيم بن عبد الأعلى ثقة
- عن سويد بن غفلة
النص كما طُبع
١٥٠٧٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الواسِطىُّ، حدثنا محمدُ بنُ حُمَيدٍ الرّازِىُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ الفَضلِ، عن عمرِو بنِ أبي قَيسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: كانَت عائشَةُ الخَثعَميَّةُ عِندَ الحَسَنِ بنِ عليٍّ - رضي الله عنه -، فلَمّا قُتِلَ علىٌّ - رضي الله عنه - قالَت: لِتَهْنِكَ الخِلافَةُ. قال: بقَتلِ عليٍّ تُظهِرينَ الشَّماتَةَ؟ اذهَبِى فأَنتِ طالِقٌ يَعنى ثَلاثًا. قال: فتَلَفَّعَت بثيابِها وقَعَدَت حَتَّى قَضَت عِدَّتَها، فبَعَثَ إلَيها ببَقيَّةٍ بَقيَت لَها مِن صَداقِها، وعَشَرَةِ آلافٍ صَدَقَةً، فلَمّا جاءَها الرَّسولُ قالَت: * مَتاعٌ قَليلٌ مِن حَبيبٍ مَفارِقِ * فلَمّا بَلَغَه قَولُها بَكَى ثُمَّ قال: لَولا أنِّى سَمِعتُ جَدِّى، أو حَدَّثَنِى أبى أنَّه سَمِعَ جَدِّى يقولُ: "أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا عِندَ الأقراءِ، أو ثَلاثًا مُبهَمَةً، لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه" . لَراجَعتُها (٢) . وكَذَلِكَ رُوِىَ عن عمرِو بنِ شَمِرٍ عن عِمرانَ بنِ مُسلِمٍ وإِبراهيمَ بنِ ⦗٢٥٠⦘ عبدِ الأعلَى عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٠٧٨ الصفحة