السنن الكبرى للبيهقي ١٤٨٨٦
أحمد بن الحسين البيهقي
١٤٨٨٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ ⦗١٤٤⦘ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في هذه الآيَةِ قال: تِلكَ المَرأَةُ تَنشُزُ وتَستَخِفُّ بحَقٍّ زَوجِها، ولا تُطيعُ أمرَه، فأَمَرَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يَعِظَها ويُذَكِّرَها باللهِ ويُعَظِّمَ حَقَّه عَلَيها، فإِن قَبِلَت وإلَّا هَجَرَها في المضجَعِ، ولا يُكَلِّمُها، مِن غَيرِ أن يَذَرَ نِكاحَها، وذَلِكَ عَلَيها شَديدٌ، فإِن راجَعَت وإلَّا ضَرَبَها ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ، ولا يَكسِرُ لَها عَظمًا، ولا يَجرَحُ بها جُرحًا (١) . قال: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} يقولُ: إذا أطاعَتكَ فلا تَتَجَنَّ عَلَيها العِلَلَ (٢) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- حدثنا عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة
- عن معاوية بن صالح صدوق له أوهام
- عن علي بن أبي طلحة صدوق، قد يخطئ
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٤٨٨٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ ⦗١٤٤⦘ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في هذه الآيَةِ قال: تِلكَ المَرأَةُ تَنشُزُ وتَستَخِفُّ بحَقٍّ زَوجِها، ولا تُطيعُ أمرَه، فأَمَرَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يَعِظَها ويُذَكِّرَها باللهِ ويُعَظِّمَ حَقَّه عَلَيها، فإِن قَبِلَت وإلَّا هَجَرَها في المضجَعِ، ولا يُكَلِّمُها، مِن غَيرِ أن يَذَرَ نِكاحَها، وذَلِكَ عَلَيها شَديدٌ، فإِن راجَعَت وإلَّا ضَرَبَها ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ، ولا يَكسِرُ لَها عَظمًا، ولا يَجرَحُ بها جُرحًا (١) . قال: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} يقولُ: إذا أطاعَتكَ فلا تَتَجَنَّ عَلَيها العِلَلَ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٨٨٦ الصفحة