الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٥٧٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٥٧٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى يونُسُ، عن نافِعٍ، أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: لا يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أَن يَقَعَ على المَرأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيها شَيئًا مِن مالِه (٤) ، ما رَضيَت به مِن كِسوَةٍ أَو (٥) عَطاءٍ (٦) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاقيحيى بن إبراهيم بن محمَّد ت ٤١٤هـ
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكممحمد بن عبد الله بن ت ٢٦٨هـثقة
أخبرنا ابن وهبعبد الله بن وهب بن ت ١٩٧هـثقة حافظ، عابد
أخبرني يونسيونس بن يزيد بن أبي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
أن عبد الله بن عمرعبد الله بن عمر بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد