البيهقي ١٤٤٩٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٤٩٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى ابنُ آدَمَ، عن حَسَنِ بنِ صالِحٍ وشَريكٍ، عن أبى هارونَ، عن أبى سعيدٍ، قال شَريكٌ: رَفَعَه إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:
«لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا»
(١) . أبو هارونَ العَبدِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٢) . وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى سعيدٍ مَرفوعًا (٣) . قال الشّافِعِىُّ: وبَلَغَنا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال فى ثَلاثِ قَبَضاتِ زبيبٍ: مَهرٌ (٤) .
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٠٣٦٠لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٣٦٠صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٣٦٠
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٧٦٠٩(ليس على الرجل جناح) أي إثم (أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا) يعني الزوج والزوجة والولي (وأشهدوا) على عقد النكاح فيه أن النكاح ينعقد بأدنى متمول ولو درهما واحدا وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم وفيه أنه يشترط في النكاح الإشهاد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يشترطه مالك
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧٦٠٩فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧٦٠٩
يظهر هنا ٢ من ٥