البيهقي ١٤٤٩٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٤٩٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى ابنُ آدَمَ، عن حَسَنِ بنِ صالِحٍ وشَريكٍ، عن أبى هارونَ، عن أبى سعيدٍ، قال شَريكٌ: رَفَعَه إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:
«لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا»
(١) . أبو هارونَ العَبدِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٢) . وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى سعيدٍ مَرفوعًا (٣) . قال الشّافِعِىُّ: وبَلَغَنا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال فى ثَلاثِ قَبَضاتِ زبيبٍ: مَهرٌ (٤) .
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٩٣٨٥ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا (البيهقى عن أبى سعيد)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٣٨٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٣٨٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٧١٠ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. "هق - عن أبي سعيد" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧١٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧١٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٧٣٤ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. "ق - عن أبي سعيد" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٣٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٣٤