السنن الكبرى للبيهقي ١٤٤٢٧

أحمد بن الحسين البيهقي

«"فلا عليكم ألا تَفعَلوا ذاكُم، فإِنَّما هو القَدَرُ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو الحسين ابن بشران
  3. حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز
  4. حدثنا أحمد بن الوليد الفحام
  5. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء صدوق، ربما أخطأ
  6. أخبرنا ابن عون ثقة ثبت فاضل
  7. عن ابن سيرين ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى
  8. عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود مقبول
النص كما طُبع

١٤٤٢٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ بشرِ بنِ مَسعودٍ. قال: ⦗٤٦٧⦘ فرَدَّ الحديثَ إلَى أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: ذُكِرَ العَزلُ عِندَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فقالَ: "وما ذاكُم؟ " . قالوا: الرَّجُلُ تَكونُ له المرأَةُ تُرضِعُ فيُصيبُ مِنها، يَكرَهُ أن تَحمِلَ، أو تكونُ له الجاريَةُ فيَكرَهُ أن تَحمِلَ مِنه. فقالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فلا عليكم ألا تَفعَلوا ذاكُم، فإِنَّما هو القَدَرُ" (١) . أَخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيحِ" مِن حديثِ ابنِ عونٍ (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٤٢٧ الصفحة