السنن الكبرى للبيهقي ١٤٢٢٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"كَيفَ قُلت؟ فى أىِّ الخُرْبَتَينِ؟ -أو- فى أىِّ الخُرْزَتَينِ - أو: - فى أىِّ الخُصْفَتَينِ (٢) - أمِن دُبُرِها فى قُبُلِها؟ فنَعَم، أم (٣) مِن دُبُرِها فى دُبُرِها؟ فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحيِى مِنَ الحَقِّ، لا تأتوا النِّساءَ فى أدبارِهِنَّ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم
- أخبرنا الشافعى المجدد أمر الدين على رأس المائتين
- أخبرني عبد الله بن على بن السائب مستور
- عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح صحابي
النص كما طُبع
١٤٢٢٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عَمِّى محمدُ ابنُ علىِّ بنِ شافِعٍ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ علىِّ بنِ السّائبِ، عن عمرِو بنِ أُحَيحَةَ بنِ الجُلاحِ، أو عن عمرِو بنِ فُلانِ بنِ أُحَيحَةَ بنِ الجُلاحِ - قال الشّافِعِىُّ: أنا شَكَكتُ- عن خُزَيمَةَ بنِ ثابِتٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنَ، أو إتيانِ الرَّجُلِ امرأتَه فى دُبُرِها. فقالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَلالٌ" . فلَمّا ولَّى الرَّجلُ دعَاه، أو أمَرَ به فدُعِىَ، فقالَ: "كَيفَ قُلت؟ فى أىِّ الخُرْبَتَينِ؟ -أو- فى أىِّ الخُرْزَتَينِ - أو: - فى أىِّ الخُصْفَتَينِ (٢) - أمِن دُبُرِها فى قُبُلِها؟ فنَعَم، أم (٣) مِن دُبُرِها فى دُبُرِها؟ فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحيِى مِنَ الحَقِّ، لا تأتوا النِّساءَ فى أدبارِهِنَّ" (٤) . قال الشّافِعِىُّ: عَمِّى ثِقَةٌ وعَبدُ اللَّهِ بنُ علىٍّ ثِقَةٌ، وقَد أخبرَنِى محمدٌ عن الأنصارِىِّ المُحَدِّثِ بها أنَّه أثنَى عَلَيه خَيرًا، وخُزَيمَةُ مِمَّن لا يَشُكُّ عالِمٌ فى ثِقَتِه؛ فلَستُ أُرَخِّصُ فيه بَل أنهَى عَنه.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٢٢٨ الصفحة