السنن الكبرى للبيهقي ١٤١٤٥

أحمد بن الحسين البيهقي

١٤١٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ- [أنَّه يَعنِى] (١) {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ (٢) . وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ. وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ (٣) . وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما (٤) . بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أخبرنا أبو الحسن الطرائفي
  4. أبو محمد الكعبي مع من قبله
  5. حدثنا إسماعيل بن قتيبة
  6. عن بكير بن معروف صدوق. فيه لين
  7. عن مقاتل بن حيان صدوق فاضل
النص كما طُبع

١٤١٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ- [أنَّه يَعنِى] (١) {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ (٢) . وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ. وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ (٣) . وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما (٤) . بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٤١٤٥ الصفحة