السنن الكبرى للبيهقي ١٤١٤٥
أحمد بن الحسين البيهقي
١٤١٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ- [أنَّه يَعنِى] (١) {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ (٢) . وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ. وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ (٣) . وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما (٤) . بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو الحسن الطرائفي
- أبو محمد الكعبي مع من قبله
- حدثنا إسماعيل بن قتيبة
- عن بكير بن معروف صدوق. فيه لين
- عن مقاتل بن حيان صدوق فاضل
النص كما طُبع
١٤١٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ- [أنَّه يَعنِى] (١) {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ (٢) . وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ. وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ (٣) . وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما (٤) . بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤١٤٥ الصفحة