الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٧٥٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٧٥٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ الاْشَجِّ، أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها، أو ذِى الرّأىِ مِن أهلِها أوِ السُّلطانِ (٢) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٣٥٤٢وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا …

    معرفة السنن والآثار ١٣٥٤٢معرفة السنن والآثار ١٣٥٤٢

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣١١٥٥عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان (مالك، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٥٠٤]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١١٥٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١١٥٥

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٧٦٢عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان. "مالك، ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٧٦٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٧٦٢