الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٧٥٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٧٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ يَعنى ابنَ مُقَرِّنٍ، عن أبيه، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغَيرِ إذنِ ولىٍّ (٣) فنِكاحُها باطِلٌ؛ لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ. هَذا إسنادٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِىَ عن علىٍّ -رضي الله عنه- بأسانيدَ أُخَرَ، وإِن كان الاعتمادُ على هَذا دونَها؛ مِنها ما: