الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٧٥٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٧٥٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ الاْشَجِّ، أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها، أو ذِى الرّأىِ مِن أهلِها أوِ السُّلطانِ (٢) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٠٦٢مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنه قال قال عمر بن الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ

    الاستذكار ١٠٦٢الاستذكار ١٠٦٢

يظهر هنا ١ من ٤