السنن الكبرى للبيهقي ١٣٧٢٦
أحمد بن الحسين البيهقي
١٣٧٢٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا سعيدٌ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ البِسطامِىُّ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى وبُندارٌ قالا: حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، حدثنا الحَسَنُ، أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ -رضي الله عنه- كانَت أُختُه عِندَ رَجُلٍ فطَلَّقَها، ثُمّ تَخَلَّى عَنها حَتَّى إذا انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ قَرُبَ يَخطُبُها (١) ، فحَمِىَ مَعقِلٌ مِن ذَلِكَ أنَفًا. قال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ ثُمَّ قَرُبَ يَخطُبُها! فحالَ بَينَه وبَينَها، فأَنزَلَ اللهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآيَةَ [البقرة: ٢٣٢] . فدَعاه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقَرأها عَلَيه، فتَرَكَ الحَميَّةَ ثُمَّ استَقادَ لأمرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ (٢) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى (٣) . وزَعَمَ الكَلبِىُّ أنَّ أُختَه جُمَيْلُ (٤) بنتُ يَسارٍ (٥) . بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل
- حدثنا يحيى بن أبى طالب
- حدثنا عبد الوهاب بن عطاء صدوق، ربما أخطأ
- حدثنا سعيد ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
النص كما طُبع
١٣٧٢٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا سعيدٌ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ البِسطامِىُّ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى وبُندارٌ قالا: حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، حدثنا الحَسَنُ، أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ -رضي الله عنه- كانَت أُختُه عِندَ رَجُلٍ فطَلَّقَها، ثُمّ تَخَلَّى عَنها حَتَّى إذا انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ قَرُبَ يَخطُبُها (١) ، فحَمِىَ مَعقِلٌ مِن ذَلِكَ أنَفًا. قال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ ثُمَّ قَرُبَ يَخطُبُها! فحالَ بَينَه وبَينَها، فأَنزَلَ اللهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآيَةَ [البقرة: ٢٣٢] . فدَعاه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقَرأها عَلَيه، فتَرَكَ الحَميَّةَ ثُمَّ استَقادَ لأمرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ (٢) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى (٣) . وزَعَمَ الكَلبِىُّ أنَّ أُختَه جُمَيْلُ (٤) بنتُ يَسارٍ (٥) . بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٧٢٦ الصفحة