السنن الكبرى للبيهقي ١٣٦٢٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«"أوَلَم تَرَيْ إلَى هَيئَتِها؟! إنَّه لَيسَ لِلمَرأَةِ المُسلِمَةِ أن يَبدُوَ مِنها إلَّا هذا وهذا"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد
- حدثنا محمد بن رمح ثقة ثبت
- حدثنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
- سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر صدوق
- أبوه وثقه العجلي
النص كما طُبع
١٣٦٢٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا أبو عِمرانَ الجَونِيُّ، حدثنا محمدُ بن رُمحٍ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عياضِ بنِ عبد اللَّه، أنَّه سَمِعَ إبراهيمَ بنَ عُبَيدِ بنِ رِفاعَةَ الأنصارِيَّ يُخبِرُ عن أبيه، أظُنُّه عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ أنَّها قالَت: دَخَلَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - على عائشةَ بنتِ أبي بكرٍ وعِندَها أُختُها أسماءُ بنت أبي بكر وعَلَيها ثيابٌ شاميَّةٌ واسِعَةُ الأكمامِ فلَمّا نَظَرَ إلَيها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قامَ فخَرَجَ، فقالَت لَها عائشَةُ - رضي الله عنها -: تنَحَّيْ؛ فقَد رأى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمرًا كَرِهَه. فتَنَحَّت فدَخَلَ ⦗٢٤⦘ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فسأَلَته عائشَةُ - رضي الله عنها - لِمَ قامَ؟ قال: "أوَلَم تَرَيْ إلَى هَيئَتِها؟! إنَّه لَيسَ لِلمَرأَةِ المُسلِمَةِ أن يَبدُوَ مِنها إلَّا هذا وهذا" . وأَخَذَ بكَفَّيه (١) فغَطَّى بهِما ظَهرَ كَفَّيه حَتَّى لَم يَبدُ مِن كَفِّه إلَّا أصابِعُه، ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيه على صُدغَيه حَتَّى لَم يَبدُ إلَّا وجهُه (٢) . إسنادُه ضَعيفٌ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٦٢٦ الصفحة