السنن الكبرى للبيهقي ١٢٧٣٩

أحمد بن الحسين البيهقي

«"قَد رَدَدتُ ثُلُثَه على ولَدِه"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى
  4. حدثنا نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض
  5. حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ
  6. عن يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة
النص كما طُبع

١٢٧٣٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِىُّ، أخبَرَنا جَدِّى، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَردِىُّ، عن يَحيَى بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى قَتادَةَ، [عن أبيه] (٢) ، عن أبيه، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ قَدِمَ المَدينَةَ سألَ عن البَراءِ بنِ مَعرورٍ فقالوا: توُفِّى وأوصَى بثُلُثِه لَكَ. قال: "قَد رَدَدتُ ثُلُثَه على ولَدِه" . وذَكَرَ الحديثَ (٣) . بابُ نِكاحِ المَريضِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٧٣٩ الصفحة