السنن الكبرى للبيهقي ١٢٦٨٤
أحمد بن الحسين البيهقي
١٢٦٨٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ الحَميدِ المَيمونيُّ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيحٍ، أخبرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ أن أسماءَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ، يَعنِى والقاسِمَ بنَ محمدٍ، أخبَراه أن عبدَ اللَّهِ ابنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ قَسَمَ ميراثَ أبيه عبدِ الرَّحمَنِ وعائشَةُ حَيَّةٌ. قال: فلَم يَدَعْ في الدّارِ مِسكينًا ولا ذا قَرابَةٍ إلَّا أعطاهُم مِن ميراثِ أبيه. قال: وتَلا ⦗١٨⦘ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} تَمامَ الآيَةِ. قال القاسِمُ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لابنِ عباس فقالَ: ما أصابَ، لَيسَ ذَلِكَ له؛ إنَّما ذَلِكَ في الوَصيَّةِ، وإِنَّما هذه الآيَةُ في الوَصيَّةِ يُريدُ المَيِّتَ أن يوصِى (١) . وفِى رِوايَةِ جَماعَةٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} في رِوايَةٍ قال: قِسمَةَ الثُّلُثِ (٢) . وفِى رِوايَةٍ قال: ذاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِندَ الوَصيَّةِ (٣) . وفِى رِوايَةٍ قال: إذا ماتَ المَيِّتُ فقَد وجَبَ الميراثُ لأهلِهِ (٤) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- أبو سعيد ابن أبى عمرو مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثقة فاضل
- حدثنا روح ثقة فاضل، له تصانيف
- أخبرني ابن أبى مليكة ثقة فقيه
النص كما طُبع
١٢٦٨٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ الحَميدِ المَيمونيُّ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيحٍ، أخبرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ أن أسماءَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ، يَعنِى والقاسِمَ بنَ محمدٍ، أخبَراه أن عبدَ اللَّهِ ابنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ قَسَمَ ميراثَ أبيه عبدِ الرَّحمَنِ وعائشَةُ حَيَّةٌ. قال: فلَم يَدَعْ في الدّارِ مِسكينًا ولا ذا قَرابَةٍ إلَّا أعطاهُم مِن ميراثِ أبيه. قال: وتَلا ⦗١٨⦘ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} تَمامَ الآيَةِ. قال القاسِمُ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لابنِ عباس فقالَ: ما أصابَ، لَيسَ ذَلِكَ له؛ إنَّما ذَلِكَ في الوَصيَّةِ، وإِنَّما هذه الآيَةُ في الوَصيَّةِ يُريدُ المَيِّتَ أن يوصِى (١) . وفِى رِوايَةِ جَماعَةٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} في رِوايَةٍ قال: قِسمَةَ الثُّلُثِ (٢) . وفِى رِوايَةٍ قال: ذاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِندَ الوَصيَّةِ (٣) . وفِى رِوايَةٍ قال: إذا ماتَ المَيِّتُ فقَد وجَبَ الميراثُ لأهلِهِ (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٦٨٤ الصفحة