السنن الكبرى للبيهقي ١٢٤٥٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«وَإن كَانَ رجُلٌ يُورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وَلَه أخٌ أو أختٌ مِن أُمٍّ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو
- حدثنا يحيى بن يحيى ثقة ثبت إمام.
- حدثنا هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
- عن يعلى بن عطاء ثقة
- عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف مقبول
النص كما طُبع
١٢٤٥٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، حدثنا هُشَيم، عن يَعلَى بنِ عَطاءِ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ رَبيعَةَ بنِ قانِفٍ، أن سَعدًا كان يَقرَؤُها: (وَإن كَانَ رجُلٌ يُورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وَلَه أخٌ أو أختٌ مِن أُمٍّ) (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٤٥٣ الصفحة