السنن الكبرى للبيهقي ١٢٠١٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أخبرني أحمد بن محمد النسوى
- حدثنا حماد بن شاكر
- حدثني هارون ثقة فاضل
- حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم صدوق ربما أخطأ
- حدثنا صخر بن جويرية قال أحمد. ثقة ثقة. وقال القطان: ذهب كتابه، ثم وجده، فتكلم فيه لذلك
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
١٢٠١٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِي هارونُ، حَدَّثَنَا أبو سعيدٍ مَولَى بَنِى هاشِمٍ، حَدَّثَنَا صَخرُ بنُ جوَيريَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ تَصَدَّقَ بمالٍ له على عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكانَ يُقالُ له: ثَمعٌ. وكانَ نَخلًا فقالَ عُمَرُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى استَفَدتُ مالًا وهو عِندِى نَفيسٌ، فأرَدتُ أن أتَصَدَّقَ به. فقالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَصَدَّقْ بأصلِه؛ لا يُبَاعُ ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، ولَكِن يُنفَقُ ثَمَرُه" . فتَصَدَّقَ به عُمَرُ، فصَدَقَتُه: ذَلِكَ في سَبيلِ اللَّهِ وفِى الرِّقابِ والمَساكينِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ ولِذِى القُربَي، ولا جُناحَ على مَن وليَه أن يأكُلَ مِنه بالمَعروفِ، أو يُؤكِلَ صَديقَه غَيرَ مُتَمَوِّلٍ بهِ (٢) . أخرَجَه البخارىُّ هكذا (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٠١٣ الصفحة