السنن الكبرى للبيهقي ١١٥٥٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةً [مِن أخيه] (١) مِن عِرضِه أو مالِه، فليُحَلِّلْها مِن صاحِبِه مِن قَبلِ أن تُؤخَذَ مِنه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، فإِن كان له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنه بقَدرِ مَظلِمَتِه، وإن لَم يَكُنْ له أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَت عَلَيه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز
- حدثنا عاصم بن على صدوق، ربما وهم
- حدثنا ابن أبى ذئب ثقة فقيه فاضل
- عن المقبرى ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
١١٥٥٨ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ الحُرْفِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ حَبيبُ بنُ الحَسَنِ بنِ داودَ القَزّازُ، حدثنا أبو بكرٍ عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ عُمَرَ بنِ يَزيدَ السَّدوسِيُّ، حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئب، عن المَقبُرِىِّ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: "مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةً [مِن أخيه] (١) مِن عِرضِه أو مالِه، فليُحَلِّلْها مِن صاحِبِه مِن قَبلِ أن تُؤخَذَ مِنه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، فإِن كان له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنه بقَدرِ مَظلِمَتِه، وإن لَم يَكُنْ له أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَت عَلَيه" (٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ عن ابنِ أبى ذِئبٍ (٣) . بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٥٥٨ الصفحة