الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٤٥٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٤٥٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ ابنِ الفَضلِ الفَحّامُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِيُّ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ، عن ورّادٍ قال: كَتَبَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ إلَى مُعاويَةَ، وزَعَمَ ورّادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:

«إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه وراد

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو طاهر الفقيهمحمد بن محمد بن محمش ت ٤١٠هـ
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن الفضل الفحاممحمد بن إبراهيم بن الفضل
حدثنا محمد بن يحيى الذهليمحمد بن يحيى بن عبد ت ٢٥٢هـثقة حافظ جليل
حدثنا يعلى بن عبيديعلى بن عبيد بن أبي ت ٢٠٩هـثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين.
حدثنا محمد بن سوقة ثقة مرضي
عن محمد بن عبيد الله الثقفىمحمد بن عبيد الله بن ت ١١٦هـثقة
عن ورادوراد (وراد، ويقال: أبو الورد) ثقة
سمعترسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ