السنن الكبرى للبيهقي ١١٤٥٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو طاهر الفقيه
- أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن الفضل الفحام
- حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة حافظ جليل
- حدثنا يعلى بن عبيد ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين.
- حدثنا محمد بن سوقة ثقة مرضي
- عن محمد بن عبيد الله الثقفى ثقة
- عن وراد ثقة
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١١٤٥٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ ابنِ الفَضلِ الفَحّامُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِيُّ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ، عن ورّادٍ قال: كَتَبَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ إلَى مُعاويَةَ، وزَعَمَ ورّادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ" (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٤٥٣ الصفحة