الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٤٤٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٤٤٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبهانِي، أخبرَنا أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:

«لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١١٨٨٨وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: فِي الْحَدِيثِ: «لَا تَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» ⦗٢٦٩⦘.

    معرفة السنن والآثار ١١٨٨٨معرفة السنن والآثار ١١٨٨٨