الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١١٤٤٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٤٤٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبهانِي، أخبرَنا أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:

«لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه