السنن الكبرى للبيهقي ١١٤٣٨
أحمد بن الحسين البيهقي
١١٤٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} يَعنِي: الأولَياءَ والأوصياءَ؛ يقولُ: اخبُرُوهُم إذا بَلَغوا النَكاحَ، فإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا في الدِّينِ والرَّغبَةَ (٣) فيه، وإِصلاحًا لأموالِهِم فادفَعوا إلَيهِم أموالَهم (٤) . بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلَى آخِرِ الآيَةِ، ولَم يُفَرِّقْ، وقالَ في آيَةِ الطَلاقِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] . وقالَ: {فَإِن ⦗٥٠٨⦘ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] . وقالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] . وأذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِحَبيبةَ بنتِ سَهلٍ في الاختِلاع مِن زَوجِها بشَئٍ تُعطيه (١) . واختَلَعَت مَولاةٌ لِصَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ مِن زَوجِها بكُلِّ شَيءٍ لَها، فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ (٢) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو الحسن الطرائفي
- أبو محمد الكعبي مع من قبله
- حدثنا إسماعيل بن قتيبة
- حدثنا بكير بن معروف صدوق. فيه لين
- عن مقاتل بن حيان صدوق فاضل
النص كما طُبع
١١٤٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} يَعنِي: الأولَياءَ والأوصياءَ؛ يقولُ: اخبُرُوهُم إذا بَلَغوا النَكاحَ، فإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا في الدِّينِ والرَّغبَةَ (٣) فيه، وإِصلاحًا لأموالِهِم فادفَعوا إلَيهِم أموالَهم (٤) . بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلَى آخِرِ الآيَةِ، ولَم يُفَرِّقْ، وقالَ في آيَةِ الطَلاقِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] . وقالَ: {فَإِن ⦗٥٠٨⦘ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] . وقالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] . وأذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِحَبيبةَ بنتِ سَهلٍ في الاختِلاع مِن زَوجِها بشَئٍ تُعطيه (١) . واختَلَعَت مَولاةٌ لِصَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ مِن زَوجِها بكُلِّ شَيءٍ لَها، فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٤٣٨ الصفحة