السنن الكبرى للبيهقي ١١٤٣٨

أحمد بن الحسين البيهقي

١١٤٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} يَعنِي: الأولَياءَ والأوصياءَ؛ يقولُ: اخبُرُوهُم إذا بَلَغوا النَكاحَ، فإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا في الدِّينِ والرَّغبَةَ (٣) فيه، وإِصلاحًا لأموالِهِم فادفَعوا إلَيهِم أموالَهم (٤) . بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلَى آخِرِ الآيَةِ، ولَم يُفَرِّقْ، وقالَ في آيَةِ الطَلاقِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] . وقالَ: {فَإِن ⦗٥٠٨⦘ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] . وقالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] . وأذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِحَبيبةَ بنتِ سَهلٍ في الاختِلاع مِن زَوجِها بشَئٍ تُعطيه (١) . واختَلَعَت مَولاةٌ لِصَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ مِن زَوجِها بكُلِّ شَيءٍ لَها، فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ (٢) .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أخبرنا أبو الحسن الطرائفي
  4. أبو محمد الكعبي مع من قبله
  5. حدثنا إسماعيل بن قتيبة
  6. حدثنا بكير بن معروف صدوق. فيه لين
  7. عن مقاتل بن حيان صدوق فاضل
النص كما طُبع

١١٤٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} يَعنِي: الأولَياءَ والأوصياءَ؛ يقولُ: اخبُرُوهُم إذا بَلَغوا النَكاحَ، فإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا في الدِّينِ والرَّغبَةَ (٣) فيه، وإِصلاحًا لأموالِهِم فادفَعوا إلَيهِم أموالَهم (٤) . بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلَى آخِرِ الآيَةِ، ولَم يُفَرِّقْ، وقالَ في آيَةِ الطَلاقِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] . وقالَ: {فَإِن ⦗٥٠٨⦘ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] . وقالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] . وأذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِحَبيبةَ بنتِ سَهلٍ في الاختِلاع مِن زَوجِها بشَئٍ تُعطيه (١) . واختَلَعَت مَولاةٌ لِصَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ مِن زَوجِها بكُلِّ شَيءٍ لَها، فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١١٤٣٨ الصفحة