السنن الكبرى للبيهقي ١١٣٨٧

أحمد بن الحسين البيهقي

«"إذا ضاعَ لأحَدِكُم مَتاعٌ أو سُرِقَ له مَتاعٌ فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ بعَينِه فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَرِى على البائعِ بالثَّمَنِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد
  3. أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار
  4. حدثنا سعدان بن نصر
  5. حدثنا أبو معاوية ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
  6. حدثنا الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس
  7. عن سعيد بن زيد بن عقبة ثقة
  8. أبوه ثقة
  9. عن سمرة بن جندب صحابي
النص كما طُبع

١١٣٨٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن سعيدِ بنِ زَيدِ بنِ عُقبَةَ، عن أبيه، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ضاعَ لأحَدِكُم مَتاعٌ أو سُرِقَ له مَتاعٌ فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ بعَينِه فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَرِى على البائعِ بالثَّمَنِ" (١) . بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١١٣٨٧ الصفحة