السنن الكبرى للبيهقي ١١٣٥٥
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَنِ اشتَرَى سِلعَةً ثُمَّ أفلَسَ فصاحِبُها أحَقُّ بها"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- حدثنا على بن الحسن بن بيان المقرئ
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت
- عن أبي بكر ابن عمرو ثقة عابد
- عن عمر بن عبد العزيز وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين
النص كما طُبع
١١٣٥٥ - فقَد أخبرَنا ألو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ بَيانٍ المُقرِئُ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى بكرِ ابنِ عمرٍو، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ. فذَكَرَه وقالَ: "مَنِ اشتَرَى سِلعَةً ثُمَّ أفلَسَ فصاحِبُها أحَقُّ بها" (٣) . وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عمرٍو الغَزِّىُّ عن الفِريابِىِّ عن سُفيانَ عن يَحيَى (٤) . وكَذَلِكَ رَواه زَيدُ بنُ أبى الزَّرقاءِ عن سُفيانَ عن يَحيَى (٥) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٣٥٥ الصفحة