السنن الكبرى للبيهقي ١٠٨١٨

أحمد بن الحسين البيهقي

«"مَنِ اشتَرَى غَنَمًا مُصَرّاةً احتَلَبَها، فإِن رَضيَها أمسَكَها وِإن سَخِطَها ففِى حَلْبها صاعٌ مِن تَمرٍ" "صماعًا مِن تَمير"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو علي الروذباري
  3. أخبرنا محمد بن بكر صدوق قد يخطئ
  4. حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي مقبول
  5. حدثنا المكي بن إبراهيم ثقة ثبت
  6. حدثنا ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  7. حدثنا زياد ثقة ثبت
النص كما طُبع

١٠٨١٨ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَخلَدٍ التَّميمِيُّ، حدثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، حدثنا زيادٌ، أن ثابِتًا مَولَى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدٍ أخبَرَه، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اشتَرَى غَنَمًا مُصَرّاةً احتَلَبَها، فإِن رَضيَها أمسَكَها وِإن سَخِطَها ففِى حَلْبها صاعٌ مِن تَمرٍ" (٤) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عمرٍو عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ (٥) . قال البخاريُّ: قال يَعضهُم عن ابنِ سيرينَ: "صماعًا مِن تَمير" (٦) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٠٨١٨ الصفحة