السنن الكبرى للبيهقي ١٠٦٥٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"هل ينقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِس؟ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- علي بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد
- حدثنا إسماعيل بن إسحاق
- حدثنا علي بن عبد الله ثقة ثبت إمام
- حدثنا يحيى بن سعيد ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- حدثنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- حدثني عبد الله بن يزيد ثقة
- عن زيد أبي عياش صدوق
- عن سعد أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله
النص كما طُبع
١٠٦٥٤ - أخبَرَناه عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا عليُّ بن عبد اللَّه، حدثنا يَحيَى بن سعيدٍ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِي عبدُ اللهِ بن يَزيدَ، عن زَيدٍ أبي عَيّاشٍ، عن سَعدٍ قال: سُئلَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ أوِ التَّمرِ بالرُّطَبِ فقالَ لِمَن حَولَه: "هَل يَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبسَ؟ " . قالوا: نَعَم. فنَهَى عَنه (١) . وكَذَلِكَ قالَه عُبَيدُ اللهِ بن عبد المَجيدِ عن مالكٍ قال: حَدَّثَنِي عبدُ اللَّهِ بن يَزيدَ. ورَواه عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ المَدينيُّ عن مالكٍ عن داودَ بنِ الحُصَينِ عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٠٦٥٤ الصفحة