السنن الكبرى للبيهقي ١٠٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«" هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ (٢) فِي الْآخِرَةِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد الأديب
- حدثنا أبو خيثمة ثقة ثبت
- حدثنا وهب بن جرير ثقة
- حدثنا أبي ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه
- سمعت ابن أبى نجيح ثقة رمي بالقدر وربما دلس
النص كما طُبع
١٠٣ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أحمدَ الأديبُ (٢) ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيليُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدَّثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا أبي قال: سَمِعتُ ابنَ أبى نَجيحٍ يُحَدِّثُ عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ أبى لَيلَى قال: استَسقَى حُذَيفَةُ، فأَتاه دِهقانٌ بإِناءِ فِضَّةٍ، فأَخَذَه فرَماه به، وقال: إنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهانا أن نَشرَبَ في آنيةِ الذَهَبِ والفِضَّةِ، وأَن نأكلَ فيها، وعَن لُبسِ الحَريرِ والديباجِ، وأَن نَجلِسَ عليه، وقال: "هو لَهم في الدُّنيا ولكم في الآخِرَةِ" (٣) . رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ عن وهبِ بنِ جَريرِ بنِ حازِمٍ (٤) . ورواه مَنصورُ بنُ المُعتَمِرِ عن مُجاهِدٍ نَحوَ رِوايَةِ سَيفٍ وابنِ أبي نَجيحٍ في النَّهي عن الأكلِ فيها (٥) . وروِى في ذَلِكَ عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وعَن أنَسِ بنِ مالكٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٠٣ الصفحة