السنن الكبرى للبيهقي ١٠٣

أحمد بن الحسين البيهقي

«" هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ (٢) فِي الْآخِرَةِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد الأديب
  3. حدثنا أبو خيثمة ثقة ثبت
  4. حدثنا وهب بن جرير ثقة
  5. حدثنا أبي ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه
  6. سمعت ابن أبى نجيح ثقة رمي بالقدر وربما دلس
النص كما طُبع

١٠٣ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أحمدَ الأديبُ (٢) ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيليُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدَّثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا أبي قال: سَمِعتُ ابنَ أبى نَجيحٍ يُحَدِّثُ عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ أبى لَيلَى قال: استَسقَى حُذَيفَةُ، فأَتاه دِهقانٌ بإِناءِ فِضَّةٍ، فأَخَذَه فرَماه به، وقال: إنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهانا أن نَشرَبَ في آنيةِ الذَهَبِ والفِضَّةِ، وأَن نأكلَ فيها، وعَن لُبسِ الحَريرِ والديباجِ، وأَن نَجلِسَ عليه، وقال: "هو لَهم في الدُّنيا ولكم في الآخِرَةِ" (٣) . رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ عن وهبِ بنِ جَريرِ بنِ حازِمٍ (٤) . ورواه مَنصورُ بنُ المُعتَمِرِ عن مُجاهِدٍ نَحوَ رِوايَةِ سَيفٍ وابنِ أبي نَجيحٍ في النَّهي عن الأكلِ فيها (٥) . وروِى في ذَلِكَ عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وعَن أنَسِ بنِ مالكٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته