فضائل الأوقات ١٦٦

أحمد بن الحسين البيهقي

«قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً " قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلِشَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَذِي الْحِجَّةِ فَضِيلَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُمَا مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فَضِيلَةَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ عِنْدَ ذِكْرِ رَجَبٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو طاهر الفقيه
  3. عن سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  4. عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  5. عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً " ⦗٣٣٤⦘ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلِشَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَذِي الْحِجَّةِ فَضِيلَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُمَا مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فَضِيلَةَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ عِنْدَ ذِكْرِ رَجَبٍ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي رقمه ١٦٦ الصفحة