المسند ٤٧٢٢
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٧٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَبِعْ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٤٧٢٢ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٤٧٢٢ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٨٩ من طريق ابن نُمير عن عبيد لله عن نافع، بنحوه. قال المنذري: "وأخرجه مسلم وابن ماجة". وهو في صحيح مسلم ١: ٣٩٩ من طريق يحيى عن عُبيد الله. والنهى عن البيع على بيع أخيه قد مضى أثناء الحديث ٤٥٣١ من طريق مالك عن نافع. والنهى عن الخطبة على خطة أخيه رواه مالك في الموطأ ٢: ص 373 https://shamela.ws/book/98139/2049
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ص 346 https://shamela.ws/book/25794/3702