الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٧٢٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٧٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَبِعْ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن»

    الذهب المنجلي