المسند ٤٧٢٢
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٧٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَبِعْ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٨٩ من طريق ابن نُمير عن عبيد لله عن نافع، بنحوه. قال المنذري: "وأخرجه مسلم وابن ماجة". وهو في صحيح مسلم ١: ٣٩٩ من طريق يحيى عن عُبيد الله. والنهى عن البيع على بيع أخيه قد مضى أثناء الحديث ٤٥٣١ من طريق مالك عن نافع. وال»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم»