مسند أحمد ٢٩٢٢
أحمد بن محمد بن حنبل
٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: ٥٢] ، فَأَحَلَّ (١) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمِ الْمُؤْمِنَاتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ، قَالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ} [المائدة: ٥] ، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: ٥٠] - إِلَى قَوْلِهِ - {خَالِصَةً لَكَ مِنْ ⦗٩٢⦘ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] ، وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ " (١)
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا أبو النضر ثقة ثبت
- حدثنا عبد الحميد صدوق
- حدثني شهر صدوق, كثير الإرسال والأوهام
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: ٥٢] ، فَأَحَلَّ (١) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمِ الْمُؤْمِنَاتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ، قَالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ} [المائدة: ٥] ، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: ٥٠] - إِلَى قَوْلِهِ - {خَالِصَةً لَكَ مِنْ ⦗٩٢⦘ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] ، وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ١٦٧ عن عبد بن حميد عن روح عن عبد الحميد ابن بهرام، وقال: "حدثنا حسن، إنما نعرفه من حدثنا عبد الحميد بن بهرام. سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب". وهو في الدرالمن»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٢٩٢٥ص 287 https://shamela.ws/book/98139/1405 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف. وأخرجه الترمذي»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٩٢٢ص 92 https://shamela.ws/book/25794/2100
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ١٦٧ عن عبد بن حميد عن روح عن عبد الحميد ابن بهرام، وقال: "حدثنا حسن، إنما نعرفه من حدثنا عبد الحميد بن بهرام. سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب". وهو في الدرالمنثور ٥: ٢١١ ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن أبي حاتم
ص 287 https://shamela.ws/book/98139/1405 - تعليق
إسناده ضعيف. وأخرجه الترمذي
ص 92 https://shamela.ws/book/25794/2100