مسند أحمد ٢٧١٥

أحمد بن محمد بن حنبل

«" قِيلَ: مَا الْمَلاعِنُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن هبيرة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عتاب بن زياد صدوق
  3. حدثنا عبد الله ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
  4. أخبرنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
  5. حدثني ابن هبيرة ثقة
  6. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ⦗٤٤٩⦘ اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ " قِيلَ: مَا الْمَلاعِنُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ، أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده ضعيف، لإبهام راويه عن ابن عباس. والحديث في مجمع الزوائد ١: ٢٠٤ وأعله بذلك. وانظر المنتقى ١٣٧، ١٣٨.»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٢٧١٥ص 213 https://shamela.ws/book/98139/1331
  • شعيب الأرناؤوط

    «حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن ابن عباس. عبد الله: هو ابن المبارك، وروايته عن ابن لهيعة صالحة. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أبي داود»

    على الحديثطبعة الرسالة ٢٧١٥ص 449 https://shamela.ws/book/25794/1959

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٢٧١٥ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٢٧١٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده ضعيف، لإبهام راويه عن ابن عباس. والحديث في مجمع الزوائد ١: ٢٠٤ وأعله بذلك. وانظر المنتقى ١٣٧، ١٣٨.

    ص 213 https://shamela.ws/book/98139/1331
  • تعليق

    حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن ابن عباس. عبد الله: هو ابن المبارك، وروايته عن ابن لهيعة صالحة. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أبي داود

    ص 449 https://shamela.ws/book/25794/1959